أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم من ينذر للقبور
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم من ينذر للقبور
معلومات عن الفتوى: حكم من ينذر للقبور
رقم الفتوى :
7210
عنوان الفتوى :
حكم من ينذر للقبور
القسم التابعة له
:
النذور
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
يوجد رجل في القرية التي نحن فيها يقرأ القرآن بدون ترتيل ولا تجويد، ويعتقد في القبور والموتى، وينذر لهم بنذور، ويعتقد أنهم ينفعون ويضرون هل تجوز الصلاة خلف هذا الإمام؟ وهل يجوز أن يصلى على الميت إذا مات وهو في هذا العمل؟
نص الجواب
الحمد لله
من كان يعتقد في الأموات أنهم ينفعون أو يضرون وينذر لهم ويتقرب إليهم فهذا مشرك الشرك الأكبر، والعياذ بالله، لأن هذا يعبد غير الله فلا تجوز الصلاة خلفه، ولا تصح لأنه ليس بمسلم مادام على هذه الحالة. ولكن الواجب عليكم أن تناصحوه، وأن تبينوا له أن هذا شرك أكبر، وأنه يجب عليه التوبة إلى الله عز وجل، والعمل بالتوحيد الخالص، وترك عبادة الأموات، فإن تاب ورجع إلى الله جازت الصلاة خلفه، أما مادام على هذه الحالة فهو ليس بمسلم ولا تصح منه صلاة ولا تجوز الصلاة خلفه، وإذا مات فإنه لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابل المسلمين ولا يتولاه المسلمون وإنما يتولاه الكفار.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: